السؤال رقم (1575) :تسويق بضاعة غير شرعية
بسم الله الرحمن الرحيم.. لديّ أخ تاجر وأنا أدير تجارته، وفي يوم من الأيام اقترح عليّ شخص أن نسوق له بضاعة تحصّل عليها بطريقة غير شرعية على أن نقتسم ثمنها بيننا وبينه.
والآن أنا أشك أن كل رأس مالنا من هذه العملية، سؤالي هو: هل تحل لي أجرة إدارة هذه التجارة؟ وكيف لي التوبة من هذا الذنب، والمبلغ الذي بذمتنا كبير شيئاً ما، ولا يوجد من يقرضنا قرضاً حسنا؟
وهل يجب عليّ أن أرد المبلغ الأصلي؟ أو أرد ما هو متوفر لدي وهو أقل من المبلغ الأصلي؟.
الرد على الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فيجب على المسلم أن لا يوقع نفسه في ما حرم الله وأن يكتفي بما أحله له، ولقد نهانا الله تعالى عن التعاون على الإثم والعدوان في قوله تعالى (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)(المائدة:2)، وأنت بتسويقك لهذه البضاعة المحرمة قد تعاونت على الإثم والعدوان على الرغم من علمك بكونها محرمة.
فعليك أولاً بالتوبة والاستغفار وكثرة العمل الصالح، وأما المال الذي حصلته من تسويقك لهذه البضاعة فهو مال فيه شبهة وعليك برده لصاحب البضاعة وهو يتحمل وزرها يوم القيامة حتى تبرأ ذمتك أمام الله تعالى.
أما باقي المال الأصلي فليس فيه شيء ويجوز لكم استعماله في تجارتكم السابقة، وأما راتبك فليس فيه شيء إلا ما حصلته عن طريق بيعك لهذه البضاعة المحرمة فعليك بإخراجه من مالك وجعله في الأمور الممتهنة كدورات المياه ورصف الشوارع وغيرها،وليس لك فيه أجر لأنه مال في شبهة. وفقك الله لطيب مطعمك وجنبك الحرام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.