السؤال رقم (1566) : الشراكة في الأعمال خاصة المضاربة .
السلام عليكم.. سؤالي عن الشراكة في الأعمال وخاصة المضاربة، إذا كان الشريك الذي يقوم بالعمل أجر شخصاً ليقوم بكل العمل أو معظمه، وإذا كان رأي ابن قدامة هو الأصح في أن الشريك الأول في العمل ليس له الحق في أي أرباح إذا لم يقوم بأي عمل بنفسه، أيمكن أن يخول له أجر تقديم على الأقل لتقديمه المستثمر لرجل الأعمال، وهل يمكن أن ينال ذلك الأجر في كل مرة يكون فيها تعامل جديد بين الطرفين؟
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: فليس من حق الشريك المضارب أن يقيم غيره مقامه إلا إذا كان مفوضاً بذلك من صاحب المال، فإن أقام أحداً مقامه من غير علم صاحب المال فإنه يتحمل كامل حقوقه ولا يلزم صاحب المال بدفع شيء لهذا الأجير الجديد، أما إذا كان المضارب مفوضاً في إدارة الشركة واستئجار من يراه مناسباً للعمل فهنا تدفع أجرته من الشركة، وقد جاء في الحديث القدسي:(أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما)(رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح الإسناد، وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب برقم1114)،أي أنه ما دام بينهما صدق ووضوح ففي شركتهما الخير،ومن خان منهما وقع شره على نفسه. وفقكما الله لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.