السؤال رقم (1589) : بيع التجار بعض السلع على الزبائن بالتقسيط عن طريق البنك
يقوم بعض التجار في بلدنا ببيع بعض السلع الاستهلاكية بالتقسيط عن طريق البنوك التجارية بحيث يذهب الزبون إلى المحل التجاري فيشتري مثلاً غسالة ثياب يتفق مع البائع على السعر مثلا اتفقا على مبلغ 2000 ريال فيطلب المشتري تقسيط المبلغ على أقساط شهرية عن طريق البنك فتتم المعاملة البنكية بحيث يدفع المشتري نفس المبلغ وهو 2000 ريال على أقساط شهرية للبنك، أما التاجر فيأخذ المبلغ عن طريق البنك كاملا بعد خصم نسبة الفائدة فمثلاً يخصم البنك 100 ريال على التاجر ويعطيه فقط 1900 ريال، فهل يعتبر هذا النوع من المعاملات الربوية أم لا، وهل يتحمل الوزر البائع أم المشتري أم كلاهما، أفيدونا أفادكم الله.
الرد على الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فهذه المعاملة تحتوي على الربا المحرم الذي نهى الله تعالى عنه بقول (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين)(البقرة)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم :(لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه)، ثم قال:(هم سواء)أي في الإثم(رواه مسلم).
فالأولى للمشتري أن يبحث عمن يبيع عليه دون إدخال طرف ثالث نقداً أو تقسيطاً، وحتى لو زاد عليه البائع مبلغاً من أجل التقسيط فلا حرج في ذلك.
والعملية التي تتم بين بائع الغسالة والبنك عملية ربوية ظاهرة ولا يجوز مشاركتهم في هذا العمل لأنه من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه بقوله (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) (المائدة). وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.