السؤال رقم (1584) : حكم عقد الاستصناع .

ماذا ترونه في عصرنا من حل لإشكال عقد الاستصناع وعدم لزومه؟
لو طلبت أنا من النجار صناعة غرفة،ثم اشترى الخشب وقطعه وبدأ التركيب، هل يحق لي أنا هنا أن أرفض استلام الغرفة دون أدنى تعويض للنجار؟

الرد على الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فعقد الاستصناع مما اختلف فيه الفقهاء رحمهم الله من حيث صحته وعدم صحته؛ فذهب بعضهم إلى أن الاستصناع غير صحيح لأنه بيع ما ليس عنده على غير وجه السلم، وهو قول في المذهب الحنبلي جاء في الأنصاف:ذكر القاضي وأصحابه أنه لا يصح استصناع سلعة لأنه بيع ما ليس عنده على وجه السلم.
وذهب بعضهم ومنهم الحنفية وهو قول في المذهب الحنبلي إلى أنه عقد صحيح باعتباره عقداً منفصلاً اجتمع فيه بيع وغيره، جاء في الأنصاف:وقيل يصح بيعه للمشتري إن صح جمع بين بيع وإجارة منه بعقد واحد لأنه بيع وسلم.
ويرى بعض الفقهاء أن الاستصناع ملحق بالسلم فيؤخذ حكمه من السلم.
والراجح أن الاستصناع عقد صحيح يتفق والقواعد الفقهية في العقود والتصرفات، وله دور كبير في تنشيط الصناعة والنهوض بالاقتصاد الإسلامي.
وأما ما أردت من الرجوع عن تصنيع هذه الغرفة بعد اتفاقك مع الصانع على تصنيع هذه الغرفة وقيامه بشراء الخشب وتقطيعه وبدأ في تركيبه، فهذا لا يجوز لأن فيه ضرراً على هذا الصانع فيما بذله من جهد في الشراء والتقطيع والتركيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:لا ضرر ولا ضرار(رواه مالك في الموطأ وأحمد وابن ماجة، وصححه الألباني في إرواء الغليل ج3 برقم 896)، والأولى لك إتمام العقد مع الصانع حتى لا يكون هناك ظلم له وإثم عليك، وإن لم يتم الاتفاق بينكما فاصطلحا على أمر ترتضيانه.