السؤال رقم (195) : حكم إخراج المستأجر القديم من بيتي الذي اشتريته حديثاً؟ : 11 / 11 /1429هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته… اشتريت بيت من ٨ أشهر وكان البيت مؤجرا وبما أني بحاجه ماسه للسكن في بيتي طلبت من المؤجر إخلائه لي ليتسنى لي السكن وطلب مني مهلة ليتسنى له البحث عن سكن آخر . ولما حاولت أن استعجله قال لي لن أخرج فانا عندي عقد إيجار من المالك القديم ولن أخرج فاضطررت بعدها أن أتوجه إلي المحكمة لإنصافي وتمكيني من السكن في بيتي. السؤال الآن ما هو حكم وجوده في بيتي وأنا أسكن حاليا بصفة إيجار؟ وهل يؤثم كونه يسكن في بيتي وأنا متضرر من هذا الوضع؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فمن حق المستأجر أن يستكمل المدة التي اتفق عليها مع المالك الأول ولكن إن خرج برضاه فهذا حسن، أما إخراجه من غير رضاه فهذا ليس من حقك، وكان عليك أن تشترط على المالك الأول إخراج المستأجر، أما إذا لم تشترط ذلك فهو على عقده السابق، والله جل وعلا أمر بالوفاء بالعقود [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ..] (المائدة)، وقال صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حل حراما)(رواه الترمذي)، ونصيحتي لك أن تجتمع معه وتحرص على الصلح على أي كيفية فهذا أبرأ لذمتك وأسلم في العاقبة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
فمن حق المستأجر أن يستكمل المدة التي اتفق عليها مع المالك الأول ولكن إن خرج برضاه فهذا حسن، أما إخراجه من غير رضاه فهذا ليس من حقك، وكان عليك أن تشترط على المالك الأول إخراج المستأجر، أما إذا لم تشترط ذلك فهو على عقده السابق، والله جل وعلا أمر بالوفاء بالعقود [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ..] (المائدة)، وقال صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حل حراما)(رواه الترمذي)، ونصيحتي لك أن تجتمع معه وتحرص على الصلح على أي كيفية فهذا أبرأ لذمتك وأسلم في العاقبة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.