السؤال رقم (1280) : هل يشمل تحمل الإمام سهو المأموم في الأركان والواجبات؟

نص الفتوى: من قواعد سجود السهو في الصلاة أن سهو المأموم يتحمله الإمام فهل هذا يشمل الأركان والواجبات؟
فإذا سها المأموم في الصلاة السرية ونسي قراءة الفاتحة فهل يسجد للسهو بعد سلام الإمام أم أن الصلاة تعتبر باطلة أفتونا وفقكم الله؟

الرد على الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالإمام يتحمل سهو المأموم في الواجبات أما الأركان فلا يتحملها الإمام، وقراءة الفاتحة ركن في الصلاة لا تسقط أبداً إلا لمن عجز عن ذلك، ولكن اختلف أهل العلم في قراءة المأموم خلف الإمام وأرجح الأقوال أنها ليست بواجبة بل تكفي قراءة الإمام جمعاً بين النصوص الواردة في قراءتها مثل قوله صلى الله عليه وسلم:(من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج)(رواه مسلم)، وقوله (لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب)(رواه البخاري ومسلم)، وقوله (لا تفعلوا إلا بأم الكتاب)(رواه ابن حبان)، وفي رواية(فلا تفعلوا إلا بأم القرآن)(رواه الترمذي).
والنصوص الواردة في وجوب الإنصات والاستماع للقراءة مثل قوله تعالى: [وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ](الأعراف: الآية204). وقوله صلى الله عليه وسلم:(من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له)(رواه ابن ماجة، وحسنه الألباني في الإرواء)، وقوله صلى الله عليه وسلم(مالي ينازعني القرآن؟..)(رواه أبو داود، وحسنه الألباني في المشكاة). وهذا هو القول الوسط بين من أوجبوا قراءتها بكل حال وبين من قالوا بعدم وجوب قراءتها مطلقاً. فإذا نسي المأموم قراءتها في الصلاة السرية أو الركعتين الأخيرتين من الرباعية، والأخيرة من الثلاثية لزمه أن يأتي بركعة يقرأ فيها بالفاتحة وتعتبر الركعة التي صلاها مع الإمام ولم يقرأ فيها الفاتحة ركعة غير صحيحة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.