السؤال رقم (1269) : حكم من نسي التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة ولكنه لم يستتم قائماً وتذكر ورجع؟

نص الفتوى: أخي الشيخ أ.د. عبد الله الطيار وفقك الله.. من نسي التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة ولكنه لم يستتم قائماً وتذكر ورجع وأتى بالتشهد الأول فهل يسجد للسهو أم أنه لا يشرع له ذلك؟ وماذا عن صحة الحديث: ما رواه قيس بن أبي حازم قال: «صلى بنا المغيرة بن شعبة، فقام من الركعتين قائماً، فقلنا: سبحان الله! فأومأ وقال: سبحان الله! فمضى في صلاته؛ فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس، ثم قال: صلى بنا رسول الله فاستوى قائماً من جلوسه فمضى في صلاته، فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس، ثم قال: إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس، فإن لم يستتم قائماً فليجلس، وليس عليه سجدتان، فإن استوى قائماً فليمض في صلاته وليسجد سجدتين وهو جالس.

الرد على الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فمن قام بعد الركعتين ولم يجلس للتشهد الأول ثم سبح به المأمومون فذكر وجلس قبل أن يستقيم قائماً فهنا عليه أن يسجد سجدتي السهو بعد السلام لأنه زاد في الصلاة قياماً في غير محله، والقاعدة في باب سجود السهو أنه إن كان عن زيادة فهو بعد السلام وإن كان عن نقص فهو قبل السلام.
وأما ما ذكرته عن هذا الحديث فقد حكم بضعفه جماعة كثيرة من العلماء المحققين، كالذهبي، وابن كثير، وابن رجب، وابن حجر، والصنعاني، والشوكاني، والنووي، وغيرهم،وذكروا أن مداره على جابر الجعفي وهو ضعيف، وصحح هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.