السؤال رقم (1299) : متى يجب إخراج زكاة هذه الأراضي، وهل يجوز صرف الزكاة في بناء المسجد؟
فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الطيار .. حفظه الله .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فهناك شركة منتجات زراعية لها أراضي تخرج منها الثمار والزروع ثم تقوم ببيعها، فهل يجب إخراج زكاة الثمار والزروع حينما تخرج من الأرض؟ أم يكون إخراج زكاتها في نهاية العام المالي للشركة؟
وللشركة أرض فضاء داخلة في ملكها وتريد أن تبني مسجداً ينتفع به المسلمون من داخل الشركة ومن خارجها، فهل يجوز دفع الزكاة التي تخرجها الشركة للمساهمة في بناء هذا المسجد أم لا؟
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فما دامت هذه الزروع والثمار معدة للبيع والشراء فهي تزكى زكاة عروض التجارة ربع العشر، أي 5و2% إذا حال عليها الحول، وهذه الزكاة على كل المنتوجات وليس على منتوجات خاصة لأن الجميع معد للبيع والشراء.
ولا يجوز صرف هذه الزكاة ولا غيرها من أموال الزكاة في بناء المساجد وغيرها من أوجه الخير لأن مصارف الزكاة محددة شرعاً في قول الله تعالى [إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ](التوبة)، والراجح أن المقصود في سبيل الله هم الغزاة المتطوعون خاصة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.