السؤال رقم (1298) : هل يجوز أن تخرج الأم زكاة مالها لبناتها المتزوجات؟
نص الفتوى:
فضيلة الشيخ: عبد الله بن محمد الطيار.. وفقه الله ..السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فآمل من فضيلتكم الإجابة عن السؤال التالي.. شاكرين لكم تعاونكم وتجاوبكم: هل يجوز أن تخرج الأم زكاة مالها لبناتها المتزوجات علماً بأن أزواجهن ممن تجوز لهم الزكاة لأنهم فقراء؟
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجوز إخراج زكاة المال من الأصول للفروع والعكس، وعلى ذلك فلا يجوز للأم أن تعطي زكاة مالها لبناتها وإنما يجوز لها أن تدفع تلك الزكاة لأزواجهن إذا كانوا فقراء محتاجين، أو تدفع لبناتها مالاً على سبيل الصدقة، وصلة الرحم، أو التبرع وليس من مال الزكاة.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.