السؤال رقم (1297) : حكم من فاتته الصلاة بسبب نوم أو إغماء أو سكر؟ مع ذكر الدليل؟

نص الفتوى:

ما حكم إذا فاتت المسلم الصلاة بسبب نوم أو إغماء أو سكر؟ مع ذكر الدليل.

الرد على الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فعلى المسلم إذا فاتته الصلاة بسبب نوم أو إغماء أو سِكر أن يصليها وقت استيقاظه أو وقت تذكرها، لأن ذلك هو وقتها لا يحل تأخيرها عنه، والدليل على ذلك ما رواه أحمد ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها فإن الله يقول {وأقم الصلاة لذكري})، وأيضاً ما رواه البخاري ومسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك)، قال: قتادة {وأقم الصلاة لذكري}.
ولكن يختلف حكم النائم والغافل أو المغمى عليه بغير إرادته وبين الذي فاتته بسبب السِكر، فهؤلاء ليسوا بآثمين لأنهم معذورون بعذر شرعي، أما الذي فاتته بسبب سكره فهو آثم بمعصيته وهو شرب الخمر، ولكن صلاته صحيحة إذا صلاها وأداها على الوجه المطلوب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.