السؤال رقم (1603) : ما حكم الدين فى تجارة العملةالغير رسمية، حلال أم حرام؟
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
ما حكم الدين فى تجارة العملة، حلال أم حرام؟ أقصد تجارة العملة الغير رسمية.
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد أحل الله التجارة إذا كانت خالية من المحاذير الشرعية قال الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ ) النساء:29.
وبيع العملة بالعملة _ وهو الصرف _ جائز إذا كان يداً بيد وحسب الأنظمة المعمول بها في البلد، أما إذا كان ذلك عن طريق التحايل والمراوغة ومخالفة الأنظمة، أو كانت العملة مؤجلة فلا يجوز لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد}. وفقكم الله لهداه وجعل عملكم في رضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
فقد أحل الله التجارة إذا كانت خالية من المحاذير الشرعية قال الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ ) النساء:29.
وبيع العملة بالعملة _ وهو الصرف _ جائز إذا كان يداً بيد وحسب الأنظمة المعمول بها في البلد، أما إذا كان ذلك عن طريق التحايل والمراوغة ومخالفة الأنظمة، أو كانت العملة مؤجلة فلا يجوز لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد}. وفقكم الله لهداه وجعل عملكم في رضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد.