السؤال رقم (1290) : أسئلة حول بعض أحكام الصلاة والطهارة والأذان أثناء السفر؟
فضيلة الشيخ عبد الله الطيار وفقه الله السلام عليك ورحمة الله وبركاته وبعد :
هذه أسئلة أود الإجابة من فضيلتكم عليها وهي على النحو التالي:
(1) أسافر لمدينة تبعد عن مدينتي 170 كيلوا بين فينة وأخرى سؤالي:
أ ـ هل يلزمني حضور الجماعة سواء سمعت الأذان أم لا؟
ب ـ هل يصح أن أصلي مع الجماعة فرض الوقت وأجمع معه الفرض الآخر في حالتي: الأولى حالة نيتي السفر لكن بعد الفرض الثاني، والحالة الأخرى حالة بقائي في المدينة ونومي بها وسفري في اليوم التالي .
(2) إذا كنتُ مسافر واستقريت لمدة يومين أو ثلاثة ومعي جماعة من المرافقين فهل تلزمنا صلاة الجماعة أم يكفي أننا جمع ونصلي في الشقة؟
(3) مسافر نازل في المدينة التي سافر إليها هل يجمع ويقصر أم يقصر فقط أم ماذا؟
(4) الأذان الذي يصدر من الراديو أو المسجل هل يلزم إجابته؟ وكذلك الدعاء هل يؤمن عليه أم لا؟
(5) كنت في البرية بأهلي وجهلت القبلة وليس حولي ما يدل على القبلة وليس بجواري أحد أسأله فصليت بناء على اجتهادي ولا أدري هل اتجاهي صحيح أم لا ولم أسئل فما حكم ذلك؟ وما ضابط تحديد القبلة والاجتهاد فيها هل هناك فرق بين البلد والبرية أم لا؟
(6) ذو شقين هذا السؤال الأول: شباب خرجوا للنزهة في البرية وحين حضرت الصلاة لم يكن معهم ماء يكفي لي وضوءهم جميعا توضأ أحدهم وتيميم البقية بحجة بُعد الماء حيث يلزمهم نصف ساعة لإحضاره فهل يجوز فعلهم؟ وما الضابط في جواز التيمم وبُعد وقرب الماء؟
الشق الثاني: يتحجج أحد الشباب ممن سيماه الخير وهو من حفظة القران بعدم إلزام الشباب بالذهاب للمسجد القريب من المتنزه الذي يجلسون فيه بحجة أنهم جماعة أولاً ؟ وثانياً : يذكر أن ضابط حضورك للمسجد سواء في البرية أو البلد سماعك للمؤذن حين يؤذن بلا ميكرفون (أي بلا صوتيات) فإذا أذن بلا ميكرفون وسمعته وجب عليك إجابته أما إذا أذن بالميكرفون فلا تلزمك الإجابة أود الجواب عن تفصيله وهل يصح أم لا .
الرد على الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فإليك إجابة الأسئلة:
ج1: أـ الأولى لك حضور الجماعة لما يترتب عليها من الأجر، أما إذا كان ذلك يشق عليك فلا حرج عليك في عدم حضورها مادمت تصليها أثناء سفرك.
ب ـ إذا كنت لم تخرج من بلد إقامتك ودخل وقت الفريضة وأردت الصلاة مع الجماعة فهذا أولى وأفضل، ولكن لا يجوز لك جمع الفريضة الثانية مع التي صليتها لأنك ما زلت في حكم المقيم، أما إذا كان هذا أثناء سفرك فيجوز لك ذلك.
ج2: يجوز لكم أداء الصلوات في مكان سكنكم مادمتم مسافرين ولم تزد المدة عن أربعة أيام، ولكن ذلك خلاف الأولى إذا كان المسجد قريباً منكم وتستطيعون الوصول إليه بسهولة ويسر، ولما يترتب على صلاة الجماعة من الأجور المضاعفة عن صلاة الفذ.
ج3: يجوز في حق هذا المسافر القصر والجمع ولكن الأفضل في حقه أن يقصر فقط ولا يجمع مادام ينوي الإقامة أقل من أربعة أيام.
ج4: إذا كان ذلك وقت دخول الصلاة والأذان مباشر فلا حرج في ترديد الأذان لما يترتب على ذلك من الأجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن…) (متفق عليه)، وكذلك لا حرج في التأمين على الدعاء الذي يتبع الأذان لقوله صلى الله عليه وسلم: (.. ثم صلوا عليَّ فإن من صلى عليَّ صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنه منزلة في الجنة لا ينبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة)(رواه مسلم).
ج5: أجمع العلماء على أن استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة، لقوله تعالى: [فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ](البقرة: الآية 144)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إّذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر)(رواه البخاري ومسلم).
وكان من الواجب عليك تحري الاتجاه الصحيح للقبلة، ويعرف ذلك بعدة طرق منها سؤال من كان بجوارك في البر، فإذا لم يوجد فيمكنك معرفتها عن طريق بعض التقنيات الحديثة كساعة العصر، أو ساعة الفجر، أو البوصلة الإلكترونية إن تيسر وجودها، وإما عن طريق النظر إلى الشمس، فإن كنت شمال مكة اتجهت إلى الجنوب، وإن كنت جنوبها اتجهت إلى الشمال، وإن كنت شرقها اتجهت إلى غربها، وإن كنت غربها اتجهت إلى شرقها، والشمس تعتبر من أكبر العلامات الدالة على معرفة القبلة.
ومادمت صليت بعد التحري فصلاتك صحيحة حتى إن تبين لك أنك كنت خلاف القبلة.
أما ضابط تحديد القبلة فيتوقف على مكان وجودك ووسائل تحديدها فإذا كنت في المدينة سهل عليك معرفة القبلة لوجود المساجد بها، أما إذا كنت في البر وجب في حقك السؤال والتحري، فإذا بذلت جهدك ولم تستطع معرفة الاتجاه الصحيح جاز لك الصلاة حسب اجتهادك لقول الله تعالى: [فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ](التغابن الآية 16).
ج6: أ ـ لا حرج عليهم فيما فعلوا، فما دام الماء بعيداً عنهم فلهم أن يتيمموا، والعبرة في طلب الماء ما تعارف عليه الناس، أي ما جرت به العادة في مثل حالهم فما قال الناس أنه قريب فهو قريب، وما قالوا أنه بعيد فهو بعيد، وليس في ذلك حد شرعي.
ب ـ إذا كان المسجد قريباً من المتنزه الذي يجلسون فيه وسمعوا الأذان وجب عليهم حضور الصلاة في المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم (هل تسمع النداء؟ قال: نعم، قال: فأجب)، وإذا كان هذا الصحابي لم يعذر مع كف بصره وانتشار السباع والهوام، ومشقة الطريق، فغيره أولى في وجوب حضور الجماعة للمسجد سواء كان بالبلد أو بالبرية، والضابط في وجوب الحضور هو سماع النداء لقوله صلى الله عليه وسلم: (أتسمع النداء، قال: نعم، قال: فأجب) لكن أهل العلم قالوا أنه يسمع النداء دون مكبرات الصوت.
أسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.