السؤال رقم (1593) : حكم الاقتراض من بنك الرياض، وحكم راتب الذي يعمل فيه.
شيخنا الفاضل: راتبي محول على بنك الرياض بالأفلاج ويقولون أنه أحد الفروع الإسلامية فهل يجوز لي الاقتراض منه لغرض الزواج؟ كما أن ابن أختي يعمل في نفس الفرع فهل راتبه حلال؟ أثابكم الله ووفقكم لكل خير..
الرد على الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فوصيتي لك أخي الكريم بعدم الاقتراض من هذا البنك، لكن لو اشتريت منه سلعة تقبضها بنفسك وتبيعها على غيره فلا حرج في ذلك بعد التأكد من ملكيته لهذه السلعة.
وأما راتب ابن أختك من العمل في هذا البنك فهو حسب الفرع الذي يعمل فيه، والقاعدة عند العلماء (أن ما جر إلى محرم فهو محرم)، والأولى له البحث عن عمل ليس فيه شبهة حتى يسلم بدينه، وتبرأ ذمته أمام الله تعالى، ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم:(كل جسد نبت من حرام فالنار أولى به)(صححه الألباني في صحيح الجامع4519)، وليتذكر قول الله تعالى:[ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ](الطلاق:2،3).
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
فوصيتي لك أخي الكريم بعدم الاقتراض من هذا البنك، لكن لو اشتريت منه سلعة تقبضها بنفسك وتبيعها على غيره فلا حرج في ذلك بعد التأكد من ملكيته لهذه السلعة.
وأما راتب ابن أختك من العمل في هذا البنك فهو حسب الفرع الذي يعمل فيه، والقاعدة عند العلماء (أن ما جر إلى محرم فهو محرم)، والأولى له البحث عن عمل ليس فيه شبهة حتى يسلم بدينه، وتبرأ ذمته أمام الله تعالى، ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم:(كل جسد نبت من حرام فالنار أولى به)(صححه الألباني في صحيح الجامع4519)، وليتذكر قول الله تعالى:[ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ](الطلاق:2،3).
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.