السؤال رقم (1322) : حالات سجود السهو، ومتى يكون؟

نص الفتوى:

حالات سجود السهو، ومتى يكون قبل السلام ومتى يكون بعد السلام؟

الرد على الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فاعلم حفظك الله أن سجود السهو لا يشرع إلا عند النقص أو الزيادة أو الشك بالنسيان فقط، فالزيادة في فرض، أو النقص في فرض، أو ترك واجب كالتشهد الأول يشرع لها سجود السهو عند حصولها بسبب النسيان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامَ أَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ)(رواه مسلم وغيره). وعن عبد الله بن بحينة الأسدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قَامَ فِي صَلاَةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ أي نسي التشهد الأوسط، فَلَمَّا أَتَمَّ صَلاَتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ، قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، وَسَجَدَها النَّاسُ مَعَهُ، مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الجُلُوسِ)(رواه البخاري ومسلم).
وعلى ذلك فسجود السهو يشرع عند حصول زيادة في عدد الركعات أو النقص فيها في حالة النسيان، أو شك في عدد ما أتى منها، وعند ترك فرض واجب في الصلاة كالتشهد الأوسط، ويكون بعد السلام في حال الزيادة، وفي حال الشك والبناء على غلبة الظن، وكذا لو نسي سجود السهو الذي قبل السلام سجد له بعد السلام، ويكون قبل السلام فيما إذا نقص واجباً من واجبات الصلاة، وكذا إذا شك واستوى عنده الأمران فيسجد قبل السلام.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.