السؤال رقم (1305) : ما حكم استعمال هذه الأشياء في نهار رمضان للصائم؟
فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: هل استعمال الأشياء التالية مفطر أم لا: (قطرة العين ـ قطرة الأنف ـ قطرة الأذن ـ بخاخ الربو ـ الإبرة المسكنة ـ إبرة السكر ـ المغذي ـ الحقنة الشرجية ـ استعمال التحاميل ـ البنج الموضعي ـ فرشة الأسنان ـ السواك ـ ابتلاع النخامة ـ بلع الريق ـ التبرع بالدم ـ استعمال الطيب ـ السباحة للصائم ـ دواء الغرغرة)؟
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
(1) استعمال قطرة العين وقطرة الأذن في نهار رمضان لا يفطر بهما الصائم في أصح قولي العلماء، فإن وجد طعم القطرة في حلقه فالأحوط له أن يقضي هذا اليوم، ولكن القضاء لا يجب حيث أن العين والأذن ليسا منفذين للطعام والشراب.
أما الأنف فلا تجوز إلا إذا كان مضطراً لأن الأنف منفذ للحلق، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)(رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني في المشكاة). فمن فعل ذلك فعليه القضاء إن وجد طعم القطرة في حلقه. والله تعالى أعلم.
(2) أما استعمال بخاخ الربو اليدوي فلا مانع للصائم منه لأنه لا يصل إلى المعدة وإنما هو في الحلق والرئة، وهو في هذه الحالة لا يفطر لأنه ليس أكلاً أو شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب، وصيام مستعمله صحيح خاصة أن مثل هؤلاء المرضى من هذا النوع لا يستغنون عن البخاخ ولو تركوه طيلة اليوم لأصيبوا باختناقات في التنفس. نسأل الله السلامة والعافية لنا وللمسلمين. لكن لو ثبت أنه يضاف له محاليل وقرر الطبيب المختص أنها تصل المعدة فهنا يفطر به الصائم. والله تعالى أعلم.
(3) استعمال الإبر المسكنة في نهار رمضان لا تفطر الصائم لأنها ليست إبراً مغذية، وأما إبرة السكر فالراجح أنها لا تفطر، ولكن الأولى لمريض السكر ألا يأخذها أثناء النهار إلا إذا كان محتاجاً لها، والله تعالى أعلم.
(4) لا يجوز استعمال الإبر المغذية للصائم، ومن أخذها فقد فسد صومه وعليه القضاء.
(5) استعمال الحقنة الشرجية التي يحتقن بها المريض ضد الإمساك أو غيرها من الأدوية التي تدخل من دبر الصائم ذهب بعض أهل العلم إلى أنها مفطرة للصائم بناءً على القاعدة الشرعية (أن كل ما يصل إلى الجوف يفطر به الصائم). وقال بعضهم: إنها لا تفطر لأنها ليست أكلاً أو شرباً، ولا في معنى الأكل والشرب.
والذي يظهر أن مرد ذلك إلى الطب، فإذا قال الطبيب الثقة العدل أن هذه الحقنة كالأكل والشرب وأن الجسم يستفيد منها كما يستفيد من الأكل والشرب فإنها في هذه الحالة تفطر، لكن الذي يثبت لنا عن طريق الأطباء أنها لا تصل للجوف وبالتالي لا تفطر.
(6) لا حرج على الصائم في استعمال التحاميل في نهار رمضان التي يأخذها من دبره لأن هذا ليس أكلاً أو شرباً ولا في معنى الأكل أو الشرب، والمحظور هو الأكل والشرب وما قام مقامهما، وهذه لا تدخل فيهما لا لفظاً ولا معنى ـ ثم إن هذه التحاميل تذوب ولا تتسرب إلى الجوف. والله تعالى أعلم.
(7) إذا سرى البنج في جسد الصائم في نهار رمضان بسبب قلع ضرس أو نحوه فلا بأس به ولا يفطر لأنه ليس من الأكل أو الشرب ولا في معناهما، ولكن على الصائم في هذه الحالة ألا يبتلع الدم الخارج من الضرس، بل يتفله، فإن وصل إلى جوفه شيء منه أفطر به ما لم يكن بغير اختياره. والله تعالى أعلم.
(8) يجوز استعمال فرشاة الأسنان والمعجون للصائم في نهار رمضان لأنها لا تفطر ما دام أنه لم يصل إلى جوفه شيء منها، وأما إذا وصل إلى جوفه شيء منها أفطر وقضى. والأولى للصائم ألا يستعمل فرشاة الأسنان والمعجون إلا في الليل لأنه ربما ينزل شيء من المعجون إلى بطنه دون أن يشعر، ولو خرج من أسنانه دم حال تدليكها بالفرشاة فإنه لا يفطر إلا إذا ابتلع منه شيئاً فهنا يفسد صومه وعليه القضاء.
وأما السواك فيجوز استعماله للصائم في نهار رمضان، ولكن ينبغي للصائم أن لا يدخل إلى جوفه شيء سواء عن طريق السواك أو فضلات الطعام التي تكون بين أسنانه، فإذا وصل إلى جوفه شيء من ذلك فسد صومه، وإن لم يصل إلى جوفه شيء فصومه صحيح. والله تعالى أعلم.
(9) ابتلاع الريق ما في حكمه لا شيء فيه على الصائم ولكن لا يسوغ تعمد بلع النخامة، وأما إذا ابتلعها الصائم من غير قصد فلا تأثير لها على صيامه لأنها مما لا يتحرز منه غالباً. والله تعالى أعلم.
(10) إذا تبرع الصائم بالدم فأخذ منه دم كثير فإنه يبطل صومه قياساً على الحجامة، ويقضي مكان ذلك اليوم. ولا يسوغ للصائم أن يتبرع بالدم في نهار رمضان إلا لحالة ضرورية كإنقاذ معصوم من الهلكة وبشرط ألا يتضرر الصائم من ذلك. إذ لا يزال الضرر بالضرر. والله تعالى أعلم.
(11) يجوز للصائم استعمال الطيب في نهار رمضان ولا يفسد به صومه، وأما البخور فالأولى عدم استعماله لأن له جرماً يدخل إلى جوف الصائم فيفطر به. والله تعالى أعلم.
(12) يباح للصائم في نهار رمضان أن يسبح في البحر أو البركة أو في حمام السباحة سواء كان عميقاً أو غير ذلك، وله أن يتسبح من الدش وغيره أيضاً حيث أن السباحة تنشط الصائم وتعينه على صومه لما في ذلك من التخفيف والتيسير على العباد، قال تعالى[يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ..](البقرة)، ويقول صلى الله عليه وسلم (إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه)(رواه البخاري). ولكن على الصائم أن يراعي ألا يتسرب الماء إلى جوفه. والأحوط للصائم ألا يسبح في الماء العميق أو الجاري في نهار رمضان لأن الغالب على من يسبح أن يدخل في جوفه الماء. والله تعالى أعلم.
(13) هذا الدواء لا يبطل الصوم إذا لم يبتلعه الصائم، ولكن عليه ألا يتناوله إلا إذا دعت الحاجة إليه ولا يفطر به إذا لم يدخل في جوفه شيء منه. وكذلك كل ما كان دواءً للأسنان أو اللثة ما دام أنه لا يدخل إلى الجوف فلا حرج من تناوله في نهار رمضان ولا يفطر بذلك. والممنوع هو وصوله إلى الحلق والجوف.
والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.