السؤال رقم (1626) : هل يجوز التجسس على من اشتهر بمواقعة المنكرات؟
هل يجوز التجسس على من اشتهر بمواقعة المنكرات؟
الرد على الفتوى
ذكرنا سابقاً أن التجسس منهي عنه بالكتاب والسنة ولكن لولي الأمر أو من ينيبه النظر إلى المصلحة في ذلك وخاصة من ضرره متعد على الآخرين واشتهر بمواقعة المنكرات، فإذا كانت المصلحة الراجحة تتبعه والتجسس عليه لكف شره وأذيته للآخرين جاز ذلك، وأما إن كان المواقع للمنكر ليس ممن يجاهر بمنكره ولا يتعدى ضرره على الآخرين فالأولى الستر عليه للنصوص الدالة على ذلك،والأمر في ذلك راجع إلى ولي الأمر بحسب المصلحة الراجحة.