السؤال رقم (1622) : هل يجوز السَّتر على من تكرر منه المنكر حيث أنه لم يشتهر بالمنكر.
هل يجوز السَّتر على من تكرر منه المنكر حيث أنه لم يشتهر بالمنكر.
الرد على الفتوى
أجمع أهل العلم على أن من اطلع على عيب أو ذنب أو فجور لمؤمن من ذوي الهيئات أو نحوهم ممن لم يعرف بالشر والأذى ولم يشتهر بالفساد، ولم يكن داعياً إليه كأن يفعل معصية لم تعرف عنه ويفعلها متخفياً غير متهتك ولا مجاهر، فهذا يندب في حقه السَّتر، ولا يكشف للعامة أو الخاصة، ولا للحاكم أو غير الحاكم للنصوص الواردة في الحث على ستر المسلم والحذر من تتبع زلاته.
قال بعض العلماء:اجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام وأولى الأمور ستر العيوب.
وهذا السَّتر الذي ذكرنا يندب فعله وليس على إطلاقه، وإنما يكون في الجرائم التي يكون ضررها قاصراً على الفرد المقارف لها والتي لا ترتبط بحقوق الآخرين.
وفقنا الله وإياك للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.