السؤال رقم (1619) : ما رأي فضيلتكم في جواز السندات بفائدة؟
ما رأي فضيلتكم في جواز السندات بفائدة؟
الرد على الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الله، وبعد: فقد تكلم الفقهاء المتأخرون حول موضوع السندات من ناحية الحل والحرمة، فالبعض منهم يرى الجواز، ومعظمهم يرى تحريمها، وبناء عليه نقول _ وبالله التوفيق _ :
معلوم أن السندات في حقيقتها عبارة عن قرض، أي دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدلاً عنه، وهذا هو وجه التحريم لهذا النوع من التعامل، ومعلوم أيضًا أن من القواعد المقررة شرعًا تحريم كل قرض جر نفعًا للمقرض إذا كان ذلك مشروطًا بين المقرض والمقترض، سواء كان هذا النفع في رد المقترض أكثر مما اقترضه أو أجود منه، والأدلة من الكتاب والسنة كثيرة ومعلومة، فمن ذلك قوله تعالى: [وأحل الله البيع وحرم الربا](البقرة: 275)، فلفظ الربا عام يتناول كل مبادلة مالية مع وجود الزيادة في أحد البدلين بلا عوض.
وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه :[الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ](رواه مسلم رقم 1587).
وقوله صلى الله عليه وسلم :[الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ](رواه مسلم رقم 1584)، ومعلوم أن هذه الأصناف يلحقها كل ما فيه علة الربا، ومن ذلك جميع الأوراق النقدية المتعامل بها، فإنها تلحق بالنقدين من الذهب والفضة لاشتراكها معها في علة الربا.
والدلالة من هذين الحديثين: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الجنس بجنسه إلا بشرطين: أولهما التماثل، والثاني التقابض في مجلس العقد، وعليه فيحرم بيع الجنس بجنسه مع التفاضل أو التأجيل، وإذا لم يكن ذلك جائزًا بيعًا فإنه لا يجوز قرضًا، وقد قرر أهل العلم عدم جواز القرض الذي يجر نفعًا،وأن ذلك من الربا المحرم، وعلى ذلك فإنه يحرم إصدار جميع أنواع السندات التي تتضمن اشتراط رد المبلغ المقترض وزيادة على أي وجه كان، سواء دفعت هذه الزيادة عند سداد أصل القرض أو دفعت على أقساط شهرية أو سنوية أو غير ذلك، وسواء كانت الزيادة تمثل فيه من قيمة السند أو خصمًا منها، وتحريم السندات هو ما ذهب إليه أهل العلم، وهو ما انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي، فقد أصدر قرارًا بتحريمها.