السؤال رقم (1617) : ما رأي فضيلتكم في إباحة الفوائد على القروض البنكية؟
ما رأي فضيلتكم في إباحة الفوائد على القروض البنكية؟
الرد على الفتوى
معلوم أن البنوك وظيفتها الأساسية هو الإقراض بحيث تأخذ أموال المودعين على أنها قرض ثم تعطيهم فائدة سنوية أو شهرية، وتستفيد من هذه المبالغ المودعة عندها في إخراجها على هيئة قروض لأناس آخرين يحتاجون إلى هذه القروض على أن تأخذ فائدة أكبر من الفائدة التي تدفعها للعملاء نظير إيداعهم لأموالهم عندها، فهي الوسيط في تلك العملية وهي المستفيد الأكبر من هذه الأموال، ومهما تنوعت صور الودائع لدى البنوك فهي عبارة عن اقتراض وإقراض، فأصبحت مكاسب البنوك عن طريق هذه الفوائد.
والمتعارف عليه أن العميل إذا وضع مالاً لدى البنك لا يضعه من أجل استثماره في مشروع مباح يعود عليه بالربح الحلال، إنما يضعه كقرض للبنك على أن يعطيه فائدة بنسبة معينة كل شهر أو كل سنة حسب ما يتفق عليه بينهما، فإذا أراد العميل سحب ماله أخذه كاملاً، وأصبحت الفوائد التي أخذها سابقًا ربًا محرمًا وهو ما أجمع عليه أهل العلم سابقًا ولاحقًا، وعلى ذلك فالفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي؛ لأن نصوص الكتاب والسنة دلت على تحريم هذين النوعين، وكثير الربا في ذلك وقليله حرام، والإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا حرام كذلك.