السؤال رقم (1616) : ما رأي فضيلتكم في جواز أخذ الفائدة على القروض الإنتاجية؟
ما رأي فضيلتكم في جواز أخذ الفائدة على القروض الإنتاجية؟
الرد على الفتوى
كما ذكرنا سابقًا أن القرض يحدد له فائدة ربوية للمبلغ المقترض والزمن الذي يستغرقه القرض كأن يكون 15% من رأس المال سنويًا بغض النظر عما ينتج عن هذا القرض من كسب كثير أو قليل أو خسارة.
والعلاقة بين صاحب القرض وآخذه ليست من باب الشركة، فصاحب القرض له مبلغ معين محدد، ولا شأن له بعمل من أخذ القرض، ومن أخذ القرض يستثمره لنفسه فقط حيث يملك المال ويضمن رد مثله مع الزيادة الربوية، فإن كسب كثيرًا فلنفسه، وإن خسر تحمل وحده الخسارة.
وبذلك فالبنوك لا تتدخل بطريقة مباشرة في العملية الإنتاجية وإنما تتوسط بين المقرضين والمقترضين، فتقوم بتحويل الفوائض المالية من القطاعات ذات الطاقة التمويلية الفائضية _ المقرضين والمقترضين _ إلى القطاعات ذات العجز في الموارد المالية (المقترضين) ويتمثل دخل هذه البنوك في الفرق بين ما تحصل عليه من فوائد من المقترضين، وما تدفعه من فوائد للمقرضين، وهذا يعني أن الاستثمار ليس من طبيعة عمل البنوك.
وبناءً على ما ذكرنا فإن أخذ الفوائد على القروض الإنتاجية لا يجوز لأنها من عين الربا المحرم شرعًا.