السؤال رقم (1612) : ما حكم ذلك جزاكم الله خيرا.
أنا شخص أقوم بشراء جوال أو أي أداة من الأدوات الكهربائية ثم أقوم وأقسطها على زملائي الجوال إللي مثلاً 1300 أخذ فيه 2100 شهرية ميسرة بقدر استطاعته وهو على قدر جهده إذا أراد ينتهي بسرعة يدفع قسط يجعله ينتهي بسرعة والقسط دائماً يكون في حدود من 150 إلى 200 ريال. فما حكم ذلك جزاكم الله بخير.
الرد على الفتوى
هذا هو التورق المعروف فإن كنت لا تبيع السلعة إلا بعد ملكيتها وحيازتها فلا حرج في ذلك بل إذا حسنت نيتك في التوسعة على زملائك ولم تبالغ في أخذ الأرباح فأرجو أن تكون مأجوراً لأن ذلك من التعاون على الخير ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول : {من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه} وأيضاً لا حرج أن المدين يأتي إلى صاحب الدين ويقول سأسدد لك ما بقي عليَّ فنزل لي بعض الدين وهذه مسألة ضع وتعجل والصواب جواز ذلك لما فيه من المصلحة للمدين والدائن ولأنها بعيدة عن الربا لكن لا يكون ذلك منصوصاً عليه في الاتفاق بينكما فلا تقول له: إن سدد في كذا يكون السعر كذا وإن سدد في كذا يكون السعر كذا هذا هو الممنوع لأنه يدخل في بيعتين في بيعة. وفقك الله للكسب الطيب ورزقنا وإياك طيب المطعم وصلى الله وسلم على نبينا محمد .