السؤال رقم (1641) : ما حكم المتاجرة في البترول والعملة؟
ما حكم المتاجرة في البترول والعملة؟
الرد على الفتوى
التجارة الأصل فيها الجواز، فالأصل في التعاقد والشروط الحل إلا ما ورد الشرع بمنعه قال الله تعالى: (َا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة : 1
فمادامت التجارة في أشياء مباحة فلا حرج فيها لكن لا بد من الضوابط الشرعية وهي أن تكون السلعة مملوكة للبائع مقدوراً على تسليمها وأن يكون التعامل بها مباحا، أما إن كان البترول لا يسمح بالتعامل به فهنا لا يجوز ذلك وهكذا التعامل بالعملة الأصل الجواز لكن بشرط التقابض والحلول في مجلس العقد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم {الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد} وفقك الله لكل خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد.