السؤال رقم (642) : حكم التسعير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:ـ
فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التسعير فقال:إن الله هو المسعر القابض الباسط…إلى آخر الحديث، قيل: أن هناك من أجاز التسعير إلتفاتاً إلى العلة والمقصد فما رأيكم، وكيف يكون ذلك؟

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:
فالتسعير اختلف فيه أهل العلم؛ فمنهم من حرمه مطلقاً وهم الجمهور، لما ورد عن أنس رضي الله عنه قال: (غلا السعر على عهد رسول الله فقالوا: يا رسول الله لو سعرت، فقال:إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة) رواه أبو داود والترمذي وصححه، وقوله صلى الله عليه وسلمفي الحديث الآخر:إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال رواه الترمذي وقال حسن صحيح.
ووجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم لم يسعر وقد سألوه ذلك، ولو جاز لأجابهم إليه، والوجه الثاني: أنه علل بكونه مظلمة والظلم حرام.
والقول الثاني: ذهب بعضهم إلى جواز التسعير بشرطين:
الأول: أن يكون التسعير فيما حاجته عامة لجميع الناس.
الثاني: ألا يكون سبب الغلاء قلة العرض أو كثرة الطلب.
فمتى تحقق فيه هذان الشرطان كان عدلاً وضرباً من شروب الرعاية العامة للأمة كتسعير اللحوم، والأخباز، والأدوية، ونحو ذلك مما هي مجال للتلاعب بأسعاره أو ظلم الناس في بيعها.
وإن تخلف هذان الشرطان أو أحدهما كان ذلك ظلماً وداخلاً فيما نص عليه الحديثان المتقدمان من التحريم، وفقنا الله وإياك للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد