السؤال رقم (1667) : ما حكم هذه الصورة فى البيع ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ إنى أحبكم فى الله السؤال : أشتريت شاة وقلت لصاحبها أذهب بها إلى السوق وسوف أشتريها بمثل ما يدفع فيها فى السوق بما لايزيد على ثلاث مائة جنيها فاذا زاد ثمنها على ثلاث مائة جنيه فبعها حيث اننى لن اشتريها ماحكم هذه الصورة فى البيع ؟ وجزاكم الله خيرا
الرد على الفتوى
الحمد الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد
لا يجوز مثل هذا البيع إذا كنت اشتريتها ثم أهبطها السوق على أنك تشتريها بثمن محدد، وهذا فيه الغش والكذب والتدليس على الناس ما فيه، وكان عليك أن تقطع السعر معه دون هبوطها للسوق، أو تقول له: اذهب بها وسأزيد فيها ما دامت القيمة تناسبني؛ فإذا زادت فلن أزيد هذا التصرف جائز، أما أن تلبسوا على الناس وتحددوا سعراً معيناً من غير أن يعلم به الآخرون؛ فهذا من التغرير بالغير والتلبيس عليهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (فإذا صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما) والله أعلم.
لا يجوز مثل هذا البيع إذا كنت اشتريتها ثم أهبطها السوق على أنك تشتريها بثمن محدد، وهذا فيه الغش والكذب والتدليس على الناس ما فيه، وكان عليك أن تقطع السعر معه دون هبوطها للسوق، أو تقول له: اذهب بها وسأزيد فيها ما دامت القيمة تناسبني؛ فإذا زادت فلن أزيد هذا التصرف جائز، أما أن تلبسوا على الناس وتحددوا سعراً معيناً من غير أن يعلم به الآخرون؛ فهذا من التغرير بالغير والتلبيس عليهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (فإذا صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما) والله أعلم.