السؤال رقم (1666) : هل هذه المعاملة جائزة؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقوم الجمعية الإسلامية في أستراليا بتقديم قروض مالية للجالية لشراء بيوت سكنية بما يعرف (البيع وإعادة التأجير) وتتم كما يلي: يقوم العميل بالإجراءات القانونية الأولية لعقد شراء البيت باسمه وهو إجراء قانوني لابد منه. يعرض هذا العقد الأولي على التعاونية الإسلامية التي تقوم بدفع مبلغ شراء البيت مقابل أخد حق الانتفاع بالعقار مدة تسديد القرض تلحق التعاونية بالعقد القانوني ووثائق القرض عقداً شرعياً يتم بينها وبين العميل يقوم على أساس حقوق الملكية الحكمية والملكية النافية كما جاء في وثائقه. و تتم كما يلي: 1_ تتسلم التعاونية البيت من العميل خلال مدة العقد بينهما. 2_ تأجر التعاونية البيت للعميل خلال مدة العقد. 3_ بانتهاء مدة العقد وتسديد العميل المبلغ المستحق مبلغ شراء البيت والإيجار يسترجع من التعاونية حق الانتفاع بالعقار نهائيًّا يعتمد في حساب مبلغ الإيجار على النسبة المتغيرة أوالنسبة الثابتة حسب طلب العميل المؤجر مبلغ التسديد الشهري متكون من الإيجار زائد مبلغاً بسيطاً من القرض فإن دفع أكثر فله ذلك، وإن عجز العميل المؤجر عن الدفع كلية ولم يتوصلا إلى حل وسط يباع البيت وتأخد التعاونية ماتبقى في ذمة العميل من أقساط القرض والباقي يعود له والعملية تتم بهذه الطريقة لتجنيب العميل المسلم الربا ومبالغ معتبرة من الضرائب إضافة إلى القوانين التي لا تعترف بالعقد الشرعي وقد أقر المستشارون الشرعيون للجمعية التعاونية بشرعية هذه المعاملة مراعين الجانب الشرعي وحاجات الجالية المسلمة في هذه الديار قوهنين المؤسسات الحكومية هنا في أستراليا. ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات عن الجمعية على الرابط التالي:
وللمعلومات التفصيلية عن هده المعاملة أنقر أعلى :
http://www.mcca.com.au/bg_movie.html
أفتونا مأجورين بارك الله فيكم أخوانكم بـأستراليا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا كان العميل يسدد للجمعية نفس المبلغ الذي اقترضه دون زيادة فلا شيء في ذلك؛ لأنه قرض حسن ومن باب التعاون على الخير، أما إن كان يسدد أكثر من القرض فهذا لا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى الربا، ولكن المخرج الشرعي هو أن يرهن البيت للجمعية حتى تستوفي حقها.