السؤال رقم (1357) : هل عليَّ زكاة مال أم لا؟

نص الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. عن حكم استخدام أموالها الخاصة الموجودة في البنك وحال عليها الحول ولكن دون قصد نتيجة الأحداث في ليبيا وعدم وجود سيولة مالية إن ذاك فخزنت الأموال فهل عليَّ زكاة مال أم لا هنا؟

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فعلى هذه المرأة أن تخرج زكاة هذا المال إذا كان ملكاً لها وبلغ نصاباً وحال عليه الحول، فإذا كان لها مال في البنك ومال في بيتها ومال آخر عبارة عن عروض تجارة فعليها بجمع المال كله وإخراج زكاته، وهو ربع العشر، أي 5و2%. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.