السؤال رقم (1664) : امرأة نذرت أن تذبح شاة لله كل عام وهي على الشرك ثم هداها الله للإسلام فماذا تفعل؟

فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امرأة نذرت أن تذبح شاة لله كل عام وهي على الشرك ولم تذبح ولكن الآن هداها الله _عز وجل_ فماذا تفعل؟ وجزاكم الله خيرا

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فنذر الطاعة يجب الوفاء به؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم_: “من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه” وهذا النذر الذي نذرته المرأة وهي على الشرك إن كان في طاعة فيجب عليها بعد أن تسلم أن تفيَ به فلو قالت: نذرت لله إن شفى الله مريضي أن أذبح كل عام شاة فيجب عليها أن تفيَ بذلك إلا أن تعجز عن الثمن فهنا تكفِّر كفارة يمين وتَنْحَلَّ من نذرها وقد مدح الله الموفين بالنذر (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً).
أما إن كان نذر هذه المرأة نذر معصية مثل أن تقول: إن شفى الله مريضي فلله عليَّ أن أذبح شاة عند القبر الفلاني فهذا لا يجوز الوفاء به، وعلى هذه المرأة أن تكفِّر كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم تستطع فتصوم ثلاثة أيام متتابعات؛ لقول الله _تعالى_: (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ).