السؤال رقم (1658) : هل يجوز التعمل بالربا مع غير المسلم؟
السلام عليكم فضيلة الشيخ سمعت الأسبوع الماضي في قناة فضائية إيرانية أحد المشايخ وهو يعطي فتاوى على الهواء سأله أحد المشاهدين بأنه أقرض يهوديًّا مبلغاً من المال واشترط عليه أن يرد هذا المبلغ بفائدة تبلغ قيمتها 5% فأجاب هذا الشيخ بأنه إذا كان المقترض (أي الشخص الذي يطلب المال) غير مسلم فيجوز فيه الربا أما إذا كان مسلماً فهو حرام فما رأي فضيلتكم في هذا القول؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيراً.
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:
فالربا حرام، وهو من أعظم الكبائر؛ لما فيه من الظلم واستغلال حاجة الفقير، وهو ينشر الحقد والضغينة والحسد في المجتمع، ولم يتوعد الله بالحرب لمعصية من المعاصي مثل الربا قال _تعالى_: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) (البقرة:278_279)
ولا يجوز التعامل به حتى بين المسلم والكافر، والوالد وولده، والسيد وعبده، ومن زعم استثناء مثل هذه الصور من التحريم فعليه الدليل الذي يخرج عن العموم في تحريم التعامل به، وقد أعلن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ في حجة الوداع عن إبطال الربا وقال: “كل ربا موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبدالمطلب”.
وهنا لم يفرق الرسول _صلى الله عليه وسلم_ بين ما كان على المسلم وما كان على غيره فيبقى الأمر على العموم، وليس لأحد قول بعد قول رسول الله _صلى الله عليه وسلم_. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.