السؤال رقم (1657) : سؤالي حول الدية : وجوبها ومقدارها
السلام عليكم فضيلة الشيخ سؤالي حول الدية هل تجب مع تحرير الرقبة دية مسلمة إلى أهل القتيل الخطأ، وهل يجب مع دفع الدية صيام شهرين متتابعين وكم مقدار الدية في عصرنا الحالي، وكيف يتم دفعها؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرد على الفتوى
الواجب على من قتل غيره خطأ تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة على أهلها قال الله تعالى:(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ) النساء:92.
فالدية لأولياء القتيل وهي على عاقلة القاتل كل بحسبه وتقسط على ثلاث سنين, وقدرها مائة ناقة وهي بالريالات السعودية مائة ألف ريال.
وعليه عتق رقبة فإن لم يجد وجب عليه صيام شهرين متتابعين لا يفطر فيها إلا لعذر يبيح له الفطر في نهار رمضان كمرض وسفر وبالنسبة للمرأة كالحيض.
وفقك الله لهداه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
فالدية لأولياء القتيل وهي على عاقلة القاتل كل بحسبه وتقسط على ثلاث سنين, وقدرها مائة ناقة وهي بالريالات السعودية مائة ألف ريال.
وعليه عتق رقبة فإن لم يجد وجب عليه صيام شهرين متتابعين لا يفطر فيها إلا لعذر يبيح له الفطر في نهار رمضان كمرض وسفر وبالنسبة للمرأة كالحيض.
وفقك الله لهداه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.