السؤال رقم (1654) : سؤالي هو أن الأسهم تزيد وتنقص فاذا زادت عن مجموع ثلث ماله فهل الزيادة تكون من الثلث او للورثه؟
السلام علبكم سؤالي للشيخ عبدالله الطيار فضيلة الشيخ والدي توفي من ثلاث سنوات واوصى ان تكون ارباح اسهم سابك السنويه هي ثلث ماله وهو مبلغ كبير!وانا وكيله الشرعي علي ثلثه وسؤالي هوان الاسهم تزيد وتنقص فاذا زادت عن مجموع ثلث ماله فهل الزيادة تكون من الثلث او للورثه؟وهل يحق لي بيع الاسهم وبناء مسجد او شراء عقار يكون ريعه لاعمال الخير لاني سمعت ان اسهم سابك فيها شبهه وهل استأذن الورثه حين تغيير الثلث؟وهل يجوز اعطاء الورثه من ريع الثلث اذا احتاجوا؟
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:
فالواجب عليك من حين وفاة والدك حصر ما وراءه ثم إخراج ثلثه، أما ترك الأسهم وأخذ ربحها فهذا خطأ؛ لأن الأسهم تزيد وتنقص وفيها من الشبهات ما لا يخفى فاجتهد الآن _بارك الله فيك_ في حصر تركة والدك وأخرج ما أوصى به أبوك وهو الثلث وضعه فيما تراه مناسباً مما يدر ربحاً حلالاً.
أما صرف ربع الثلث فهو حسب وصية والدك فإن كان قال يصرف في أعمال الخير على نظر الوكيل فلك أن تعطي منه من احتاج من الورثة لفقره أو لبناء المسكن أو لزواج أو لشراء سيارة أو غير ذلك، وإن كان حدد مصرفه فقال: يصرف في كذا وكذا ولم يشر إلى أعمال البر فليس لك تجاوز ما حدده لك.
وأما أسهم سابك فأنت على ما سمعت ولذا أخرج بقدر ما فيها من الشبهة.
وفقك الله للخير وأعانك على تحمل المسؤولية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
فالواجب عليك من حين وفاة والدك حصر ما وراءه ثم إخراج ثلثه، أما ترك الأسهم وأخذ ربحها فهذا خطأ؛ لأن الأسهم تزيد وتنقص وفيها من الشبهات ما لا يخفى فاجتهد الآن _بارك الله فيك_ في حصر تركة والدك وأخرج ما أوصى به أبوك وهو الثلث وضعه فيما تراه مناسباً مما يدر ربحاً حلالاً.
أما صرف ربع الثلث فهو حسب وصية والدك فإن كان قال يصرف في أعمال الخير على نظر الوكيل فلك أن تعطي منه من احتاج من الورثة لفقره أو لبناء المسكن أو لزواج أو لشراء سيارة أو غير ذلك، وإن كان حدد مصرفه فقال: يصرف في كذا وكذا ولم يشر إلى أعمال البر فليس لك تجاوز ما حدده لك.
وأما أسهم سابك فأنت على ما سمعت ولذا أخرج بقدر ما فيها من الشبهة.
وفقك الله للخير وأعانك على تحمل المسؤولية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.