السؤال رقم (1371) : هل يجوز أن أعطي أمي من مال الزكاة ؟.
نص الفتوى:
يا شيخنا أنا الحمد لله توظفت وظيفة حكومية وراتبي حوالي (9110) ريال وقررت أني أتصدق بمبلغ (50) ريال كل شهر. سؤالي: هل يجوز أن أعطي أمي منها بنية الزكاة حيث أن أمي غير موظفة ولا يوجد من أحد أقاربنا محتاج.
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فلا يجوز لك أخي الكريم أن تدفع الزكاة لأمك أو أبيك أو زوجتك أو أبنائك ممن تلزمك نفقتهم، لأنك بدفعها إليهم تسقط نفقتك عليهم، وكأنك دفعتها لنفسك.
والإنفاق على الوالدين والزوجة والأولاد واجب في حقك ما دمت قادراً على الإنفاق عليهم، أما إذا كنت غير قادر فيجوز لهم أخذ الزكاة من غيرك ما داموا محتاجين لذلك.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.