السؤال رقم (562) : ما هو نصاب زكاة الذهب والحلي، وهل على ذهب زوجتي زكاة؟

نص الفتوى: فضيلة الشيخ عبد الله .. جزيت خيرا وزادك الله قدرا ورفعة عنده وعند خلقه.. زوجتي لديها مقداراً من الذهب والذي يتعدي – والله اعلم – نصاب الزكاة وهى في معظم حالها تحفظه في البيت ولا تلبسه إلا في حال وجود رفقة من النساء معها من زميلاتها أو قريباتها كنوع من التزين والتحلي به أمامهن وقلما أن تتزين به في البيت والسؤال لفضيلتكم: 1) ما هو نصاب زكاة الذهب والحلي.
2) هل على ذهب زوجتي الذي ذكرته زكاة مع العلم أننا عند شرائه كان بنية الزينة وليس الادخار لكن بلا شك في نيتنا إن حدث احتياج له لأي طارئ سنبيعه ويستفاد من ثمنه. ولفضيلتكم التقدير والامتنان.

الرد على الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
ج1: فنصاب زكاة الذهب والحلي إذا بلغ الذهب سبعين جراماً، وبلغت الفضة أربعمائة وستين جراماً وجبت فيهما الزكاة، وفيهما ربع العشر؛ أي 2,5%.
ج2: زكاة الحلي إذا كان يستخدم للزينة فقد اختلف العلماء في وجوبها: فمنهم من قال بوجوبها، ومنهم من قال بعدم الوجوب، والذي يظهر لي عدم الوجوب في زكاة الحلي المستعمل ولو كان استعماله يسيراً خلال العام مع أن الأولى والأحوط والأبرأ للذمة إخراجها خروجاً من الخلاف، والزكاة تكون على الزوجة وليست على الزوج، وله أن يتبرع بها لزوجته من ماله الخاص.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.