السؤال رقم (1399) : ما حكم من أحرم بالعمرة ولم يكمل أعمالها ورجع إلى بلده ؟
نص الفتوى: إنسانة كبيرة في السن كانت تقضى فريضة العمرة هي آتية من منطقة الأحساء وأثناء أداء فريضة العمرة تعبت جدا جدا ولم تقدر أن تكمل أعمالها ورجعت إلى مدينتها. ما هو الحكم في ذلك هل يكون عليها دم؟ أو ما هو الحكم الصحيح في ذلك أتمنى الرد عليَّ بأسرع ممكن بإذن الله.
الرد على الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فهذه المرأة ما زالت على إحرامها ويلزمها العودة إلى مكة دون إحرام من الميقات لأداء العمرة من طواف وسعي وقص شعر وبهذا تتم عمرتها وتبرأ ذمتها.
وعليها أن تجتنب جميع المحظورات، وإذا فعلت منها شيئاً ذاكرة عالمة فيلزمها عن كل محظور فدية، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، إلا الجماع فإنه إن حصل وهي ذاكرة عالمة فإن ذلك يفسد عمرتها ويلزمها دم مع الإثم. وعلى ولي هذه المرأة أن يعينها على أداء عمرتها بتيسير أمر الطواف والسعي عليها عن طريق ركوب العربة المتحركة، وألا يشق عليها في المشي على قدميها، والحمد لله الذي يسر لنا أمر العبادة، قال تعالى:[لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا] (البقرة: 286)، وقال صلى الله عليه وسلم (إن الدين يسر..)(رواه البخاري ومسلم).
وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.