السؤال رقم (1395) : حكم مسح بعض الشعر أو كله في الوضوء ؟

نص الفتوى: أتمنى منكم لو سمحت تأكيد هذه المعلومة، أطاب الله لكم أهلكم ورزقكم، هل فعلياً قول جمهور الفقهاء هو مسح بعض شعر الرأس في الوضوء ؟ فقد قال لي أحد أصدقائي ذلك، وأن هذا هو قول جمهور الفقهاء في الأئمة الأربعة، وأن المسح علي كل الرأس هو قول سديد أيضاً لكن الأقوى ترجيحاً بين الفقهاء هو مسح بعض الشعر، ولكم فائق الاحترام والتقدير.

الرد على الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب مسح الرأس في الوضوء لقول الله جلا وعلا [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ](المائدة: 6). ولكنهم اختلفوا في قدر الممسوح.
فذهب المالكية والحنابلة إلى وجوب مسح الرأس كله، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: [وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ]، وهذا يتناول جميع الرأس، وهذه الآية [وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ]، كقوله تعالى في التيمم [فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ] والوجه يجب استيعابه في التيمم فكذلك الرأس، واستدلوا أيضاً بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى ذلك البخاري ومسلم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم (… ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه).
وذهب الأحناف والشافعية إلى مسح بعض الرأس، كما في قوله تعالى: [وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ]، قالوا والباء للتبعيض، فكأنه قال: [وامسحوا بعض رءوسِكم]، واستدلوا أيضاً بما رواه مسلم، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعمامته): قالوا: فاقتصر صلى الله عليه وسلم على مسح الناصية وهي مقدم الرأس.
والقول الأول هو الراجح وهو وجوب مسح الرأس كله في الوضوء لقوة أدلته وكثرتها.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.