السؤال رقم (1389) : هل تكفي كفارة يمين واحدة لهذا القسم؟
نص الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..أنا نذرت أن أصوم ثلاث أيام إذا فعلت معصية معينة لمدة شهر كامل ثم فعلت المعصية ثم بعدها بفترة كررت نفس النذر ولكن هذه المرة أن أدفع فلوس لشخص مسكين أو فقير إن فعلتها وفعلاً فعلت المعصية مرة أخرى وأنا أعرف كما قرأت أن هذا النذر هو نذر اللجاج والغضب والشخص مخير بين إتمام النذر أو كفارة يمين ـ لكن السؤال: هل تكفي كفارة يمين واحدة؟ علماً أن المعصية واحدة ولكن في الأولى قلت: صيام، والأخرى: دفع بعض المال علماً أنني عندما نذرت في الثانية لم أقم بكفارة اليمين الأولى، آسف على الإطالة وجزاكم الله كل خير.. السائلة: أبو يوسف
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فاعلم أخي الكريم أن بعض الناس يعاقبون أنفسهم بالنذر من أجل عدم الوقوع في الذنب، ولكن الأولى للمسلم أن يمتنع عن فعل المعصية من غير يمين أو نذر حتى لا يعرض نفسه للحنث في اليمين أو عدم الوفاء بالنذر.
وعلى المسلم أن يكون صاحب قوة وعزيمة صادقة عند تعامله مع المعصية بحيث لا يضطر للقسم أو النذر، بل يقوم بتركها خوفاً من الله وطاعة له.
وبعض الناس إذا عجز عن جماح نفسه لجأ إلى القسم أو النذر من أجل منع نفسه من الوقوع في المحرم، ولا شك أن هذا خطأ ظاهر.
وعلى كل حال إن كان قصدك من هذا اليمين القيام بالواجب فيجب في حقك التكفير عن هذا النذر بكفارة يمين وذلك إما بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، وهذا على التخيير، فإن لم تجد فعليك بصيام ثلاثة أيام متتابعة لقول الله تعالى:{لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}(المائدة: 89).
وعليك في هذين اليمينين كفارتان إن عجزت عن الوفاء لأن كل يمين مستقلة.
أسأل الهْ تعالى أن يعينك على نفسك، وأن يوفقك لكل ما يحب ويرضى، وصلى الهي وسلم على نبينا محمد.