السؤال رقم (1388) : هل تصح صلاة من صلى التراويح جالساً ؟

نص الفتوى: الشخص القادر على القيام في الصلاة إذا صلى التراويح وهو جالس هل تبطل صلاته أم ينقص أجره؟

الرد على الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فيجوز للشخص القادر على القيام أن يصلي التراويح أو النافلة عموماً وهو جالس، لكنه يحصل على نصف أجر القائم ما دام أنه غير معذور لما رواه البخاري عن عِمْـــرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ رضي الله عنه- وَكَانَ مَبْسُورًا – قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا، فَقَالَ: (إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِدِ).

وعن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ)، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ: «مَا لَكَ؟ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو» قُلْتُ: حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَّكَ قُلْتَ: (صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلَاةِ)، وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا، قَالَ: «أَجَلْ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ)(رواه مسلم).
أما إذا كان معذوراً فله ثواب القائم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.