السؤال رقم (1419) : كيف يخرج المصلي من صلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة المكتوبة؟
نص الفتوى:
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
جزاكم الله على جهودكم المضيئة في جواب الاستفسارات والفتاوى..
الإشكال هو كيفية خروج المصلي من الصلاة إذا أقيمت الصلاة المكتوبة، هل يكون بسلام أو بغير سلام؟ وإذا كان بسلام فهل تسمى هذه صلاة؟ وما الدليل على ذلك؟ وما هي الوضعية التي يكون بها الخروج؟ وجزاكم الله خيرا .
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فلا يخلو الحال إما أن يكون في آخر النافلة أو لا:
فإن كان في آخرها بمعنى أنه قد ركع الركوع الثاني من النافلة فهنا الأولى أن يكملها ثم يلحق بالإمام، ولن يفوته شيء من الركعة الأولى مع الإمام.
وأما إذا كان لم يركع الركوع الثاني فهنا ينظر لحالة الإمام، فإن كان لا يستعجل في بدء الصلاة ويمكن المتنفل من اللحاق به فالأولى إتمام النافلة، وإن خشي المتنفل أن يفوته شيء من صلاة الفريضة فهنا له أن يقطع النافلة وذلك بأن يخرج منها بالسلام ويصلي الفريضة لقول الله تعالى {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}(محمد: 33)، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)(رواه مسلم).
وفقنا الله وإياكم لكل خير، ويسر لكم أمركم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.