السؤال رقم (1418) : هل تجب الزكاة في هذه الأرض ؟
نص الفتوى:
بسم الله الرحمن الرحيم.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. فضيلة الدكتور عبدالله الطيار.. أنا اشتريت قطعة أرض في مصر بنية الاستثمار قبل أربع سنوات ولكي اشتريها أخذت قرض من الراجحي وبعدها حدثت الثورة والحال ما في بيع ولا شراء.. فأنا نويت تركها للزمن لو جابت مبلغ كويس سوف أبيعها أو أتركها لزواج أولادي كل بنت أبيع لها جزء.. ولم أعرضها في مكتب عقارات، فهل عليها زكاة أم لا ؟
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فاعلم أخي الكريم أنه لا زكاة في الأرض ولا في غيرها من العروض إلا إذا أعدها مالكها للبيع لما رواه أبو داود عن سمرة بن جندب قال: “أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع”.
وأما إذا نوى إعدادها للسكن أو تقسيمها على أولاده وبناته فلا زكاة فيها، وإن تردد في نيته بين البيع والسكن كما في حالتك فيزكيها متى ما باعها مرة واحدة ولو جلست عنده سنوات.
وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.