السؤال رقم (1417) : حكم من مات وعليه قضاء من رمضان، وهل يجوز أن يصوم عنه غير أهله ؟
نص الفتوى:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم.. أسال الله العظيم أن تكونوا بخير وأن تصلكم رسالتي وأنتم على أحسن حال وبإذن الله لن أطيل عليكم كثيرا.. شيخنا الفاضل عندي سؤال أرجو منكم التفضل بالإجابة عليه قدر ما أعانكم الله عليه من السرعة.. وهو أن هناك عدداً من الأخوة هاجروا إلى سوريا واستشهدوا ـ نحسبهم والله حسيبهم ـ ومرّ عليهم شهر رمضان وأفطروا عدداً من الأيام وقدّر الله لهم الموت قبل أن يقضوا تلك الأيام فما حكمهم؟
وثانياً: إذا كان لابد من القضاء فلا يعرف عدد الأيام التي أفطروا فيها لكن ممكن التقدير يعني الذين كانوا معهم يستطيعون أن يقدروا الأيام التي أفطروا فيها؟
وثالثاً: هل يجوز للأخوة أن يقضوا عن إخوانهم أم لابد أن يكون أحداً من أهله هو الذي يقضي عنه؟ وماذا لو كان أهله لا يعرفون ولم يعرفوا بالأيام هذه ؟
واعذروني على الإطالة وأرجو منكم الإجابة على عجالة قدر المستطاع.. وأسال الله أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأنصح السائل وغيره بعدم الذهاب إلى هذه الأماكن لما يترتب على ذلك من الأضرار عليهم وعلى أهليهم ومجتمعهم وبلادهم.
وأما مسألة الصيام فينظر هل مرَّ على هؤلاء وقت بعد رمضان وهم غير مسافرين ولا مرضى، ولم يقضوا ما عليهم، فإذا كان الأمر كذلك فعلى أوليائهم الإطعام عنهم من تركتهم عن كل يوم مسكيناً، ولا يصام عنهم في أصح قولي العلماء لأن ما وجب بأصل الشرع لا يقضى عن الميت وإنما يطعم عنه، وهذا يختلف عن الحج والكفارات وغيرها.
وأما إن كان لم يمرّ عليهم وقت يتمكنون فيه من القضاء فهنا لا إطعام عليهم لأن الإطعام لم يستقر وجوبه عليهم حيث لا يزالون مسافرين، وأما عدد الأيام فهذا يؤخذ فيه بالتقدير.
وفقكم الله لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.