السؤال رقم (1411) : هل يجب على الزوجة غسل إذا قذف الرجل بيدها دون جماع؟
نص الفتوى:
السلام عليكم .. وجزاكم الله خيرا .. لكن لم يتم الرد على سؤالي.. أعيد نفس السؤال لكن بصيغة أخرى: هل يجب على الزوجة غسل، إذا قذف الرجل بيدها؟
علماً بأن: (الختانان لم يلتقيان ـ الزوجة لم تنزل ولم تصل للنشوة ـ فقط الزوج هو الذي أنزل).
1. في حالة كانت النية فقط مداعبة ومن ثمَّ إيلاج (وحصل سرعة قذف الزوج بيدها قبل الإيلاج).
2. والحالة الأخرى بنية الاستمناء دون نية في الإيلاج.
سؤالي : هل يجب على الزوجة غسل؟
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد ذكرت لكِ سابقاً أن المرأة يجب في حقها الغسل إذا خرج منها المني الدافق بلذة سواء كان ذلك في اليقظة أو النوم، وسواء كان ذلك بسبب الجماع أو الاحتلام أو المداعبة أو الاستمناء أو غير ذلك. لما ورد عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يارسول الله: إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نعم، إذا هي رأت الماء)(متفق عليه).
وأيضاً عند التقاء الختانين؛ أي ختان الرجل وهو الحشفة ـ وهي رأس الذكر ـ مع ختان من فرج المرأة في حال ختانها. أما إذا لم تنزل، ولم يغيب الرجل حشفته في فرجها فليس عليها غسل.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.