السؤال رقم (1408) : استفسارات حول كفارات اليمين
نص الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أسئلتي متعلقة بارك الله فيكم بكفارات الأيمان:
1- إذا كان عليَّ كفارات يمين عديدة هل يجب علي تعيين الكفارة عند إخراجها وأنوي هذه كفارة اليمين الفلاني وهذه كفارة اليمين الفلاني؟
2- وإذا لم أكن أستطيع ذلك لكثرتهم فهل أخرجها بما يغلب على ظني أنه استوعب ما كان في ذمتي من كفارات، وهل يجب أن أنوي أن الكفارات إذا جاوزت عدد الأيمانات فهو صدقة حتى أنال ثواب الصدقة أم أنه لا يجب أن أنوي ذلك أم أن هذا التردد في النية يبطل ثواب الصدقة ؟
3- وهل يجوز في كل مرة عند إخراج كفارة أن أعطيها لنفس العشرة مساكين المسبوقين في كفارة قبلهم. أو السؤال بصورة أوضح: هل يجوز إخراج 20 كفارة مثلاً كل كفارة تذهب إلى نفس العشرة أشخاص كل مرة ؟
4- هل يقبل الله الصدقات إذا أخرجتها قبل الكفارات؟
5- أنا أعطي لكل شخص كيلو من الأرز الجيد غير مطبوخ هل هذا يجزئ عني عند بعض أهل العلم
6- أعطي الكفارة لجمعية خيرية مشهورة عندنا اسمها (رسالة) وأقول لهم هذه كفارة يمين أعطوها لعشرة مساكين مسلمين ونؤكد عليهم هذه الشروط، هل يجب أن أتحرى عن الجمعية أم أن سمعتها في بلدنا تغني عن التحري؟
7- كيف أوفق بين احتياجاتي واحتياجات منزلي وأطفالي وبين إخراج الكفارات فمرتبي 3 ألاف جنيه شهريا وعندي طفلان والثالث في بطن أمه الآن منذ شهر. ما هو ضابط ذلك. هل إذا ادخرت شيئا من أجل الأطفال يكون ذلك محرماً لأن الكفارة أوجب منه؟ جزاكم الله خيرا. السائل: أحمد
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأما جواب أسئلتك فهي كالتالي:
أولاً: يجب عليك عند إخراج الكفارة أن تنويها بقلبك أنها كفارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)(متفق عليه). فإذا كانت أيمانك على شيء واحد فيكفيك كفارة واحدة، أما إذا تعددت الأيمان على أشياء متنوعة فيلزمك إخراج الكفارة عن كل يمين، ولا يلزم تعيين اليمين في هذه الحالة.
ثانياً: عليك أن تجتهد في تحديد عدد الكفارات التي عليك لتبرأ ذمتك، أما إذا نسيتها فتخرج ما تظن به أنك قد وفيت تلك الأيمان، فإذا زاد ما أخرجته عن الأيمان التي عليك فتنويه صدقة لوجه الله تعالى.
ثالثاً: يجوز لك إخراج الكفارة لنفس الأشخاص إذا كانوا فقراء أو مساكين، ويجزئك ذلك إن شاء الله تعالى، لكن لابد أن يكونوا عشرة أشخاص ولو كان فيهم صغار فلا حرج.
رابعاً: لعل الله أن يقبل صدقتك إذا كانت لوجهه، ولكن لا تبرأ ذمتك من الكفارات التي عليك إلا إذا أخرجتها سواء قبل صدقة التطوع أو بعدها.
خامساً: المجزئ في الكفارة أن تكون كيلو وربع الكيلو من الأرز أو القمح أو ما يقوم مقامهما من الطعام، وما قلَّ عن ذلك لا يجزئ، ويكون معه لحم أو دجاج وزيت، وإن أعطيتها شيئاً مطبوخاً فلا بأس.
سادساً: ما دامت هذه الجمعية معروفة وموثوقة ورسمية فلا حرج عليك في إعطائهم تلك الكفارات لينوبوا عنك في إخراجها وإيصالها لمستحقيها، أما إذا كانت غير موثوقة فالأولى أن تخرجها بنفسك لتبرأ ذمتك.
سابعاً: لا حرج عليك في ادخار ما يلزم لبيتك وأولادك ولكن تظل الكفارة في ذمتك حتى تخرجها.
ووصيتي لك البعد عن كثرة الحلف لئلا تشق على نفسك استجابة لقول الله تعالى {واحفظوا أيمانكم..}(المائدة)، وعود نفسك الصبر عند جميع أمورك وابتعد عما يسبب لك كثرة الحلف، فإذا جاهدت نفسك أعانك الله وسددك. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياك لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
20/6/1435هـ