السؤال رقم (1436) : حكم لبس الجوارب الملونة في الصلاة وحكم الخروج بها ؟ 20 /11 / 1435هـ


نص الفتوى: السلام عليكم.. بالنسبة للجوارب إذا كانت سوداء أو بلون الجلد هل يجوز الصلاة فيها علماً بأنها مغيرة للون البشرة ولكنها تبين ما تحتها من القدمين أي الأصابع أعني أنها تكشف ما تحتها لكنها تغير لون البشرة فقط، وهل يجوز الخروج فيها؟ السائلة : خيرية شعبان

 

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فيجوز للمرأة أن تلبس ما تشاء من ألوان الجوارب إذا كانت تلك الجوارب ساترة لقدميها، أما إذا كانت غير ساترة فهذا لا يجوز لما يترتب عليه من لفت نظر الرجال وإثارة غرائزهم، والمرأة منهية عن كل ما يوصل إلى الفتنة سواء في القول أو في الفعل.
وكلما كانت الجوارب تخالف لون البشرة فهذا أولى وأحسن للمرأة وأحفظ لها في نفسها.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.