السؤال رقم (1429) : ما حكم الشرع في هذه الشقة (القانون القديم) في الميراث ؟ بتاريخ 15 / 3 / 1436هـ

نص الفتوى: السلام عليكم تحية طيبة .. وجزاكم الله خيراً عن فتاواكم ونصائحكم.. توفى الوالد وتركنا أنا وأمي وأخت وسطى توفاها الله وكانت بدون أطفال وأخت الصغري وأمي رحمها الله منذ عامين تقريباً في شقة (إيجار قديم) بأحد المناطق الراقية، وكما يطلق على هذه الشقة أنها بيت العائلة ولم أحظى بالزواج أبدا في حياتي، وبقيت مقيم مع والدتي بعد زواج الأخت الصغرى ووفاة الوسطي ولم يبقى غيري أنا والوالدة بالشقة وأثناء فترة زواج الصغرى وسفر زوجها للخارج كنت أنا ووالدتي نقيم عندها بعض الوقت للحفاظ عليها كعادتنا نحن المصرين ولمنع أي كلام وخدمتها. ومنذ ثمان سنوات حظيت بفرصة سفر للخليج للعمل وجلست حوالي ست سنوات ونصف وأنا مسافر بدون أي إجازات وخلال هذه الفترة مرضت الوالدة أكثر مما كانت والحمد لله كنت باراً بها وبأختي وأولادها.. بعد أن طُلقت ورجعت لبيت العائلة قامت بإقناع أمي ببيع أثاث البيت القديم الذي كثرت فيه سوسة الخشب وبالفعل اتصلوا بي وقالت ما لديها، فقلت لها اتركي الصالون حتى لو به سوس اتركيه أريده ولأن لديها خطة قامت ببيع كل ما في البيت في وجود أمي وهى كومة من العظام من المرض لا حول ولا قوة لها وبطيبة وعبط منى قمت بإرسال مبلغ لها لكي تأتي بأثاثها من بيت زوجها بعد الطلاق .. فأحضرت 5 غرف وقامت بفرش البيت وعمل دهانات وتغير الأرضيات ولكن كل هذا ولو بربع ما كنت أرسل لهم من مصروفات مثبته من شركات الصرافة.وعند حضوري من السفر كانت هي وابنها الصغير في استقبالي بالمطار ثم توجهنا إلي بيت العائلة الذي هو إقامتي ومثبت بكل أوراقي والذي سافرت منه أيضا مساء فجر السفر قمت بحمل أغراضي وتوجهت للمحامي الخاص بي لأترك له بعض الأوراق والمستندات التي قد يحتاج إليها في سفري وتوجهت إلي منزلها قبل الطلاق طبعا ونزلت الصباح الباكر للسفر ثم غبت الست سنوات ونصف ورجعت وعندما فوجئت بعدم سفري استخدمت معي كل الوسائل والطرق لكي تضطرني للسفر وعدم البقاء وعندما اكتشفت أنا هذا وتفهمت الموضوع لغيت كل الأمور وبقيت للحفاظ علي حقي والآن أنا مستمر بإقامتي بالشقة معها ومع أولادها ولدان وليسوا في سن الحضانة منذ 9 أشهر والعاشر الذي هل بالسنة الجديدة. وعندما طلبت منعا رفع بعض الأساس الذي هو خمس غرف ( مطلقة تفرش ببيت أبوها خمس غرف ) في الوقت الذي ترجع فيه المطلقة لبيت أبوها تبحث عن أريكة تضع جنبها عليها. ترفض زواجي بالشقة وترفض إخلاء غرفة لي ولم يكن لي بالبيت الذي هو بيت أبي غير سرير لأحد أبنائها في غرفة يشاركني فيها الابن الأصغر ورف 50 x عرض 75سم ملابسي آسف ملابس الخروج والداخلية والشربات.الخلاف على أنني أرغب في الزواج. السؤال: ما حكم الشرع في هذه الشقة (القانون القديم) في الميراث مع العلم أنه لنا 3 أخوات من أبي متزوجات “غير أشقاء من أم ثانية” علماً بأن صاحب العقار يقوم بالشراء وهناك بعض العروض من المقاولين مثل حال السوق وما حكم الأغراض التي بيعت على الأقل بعد وفاة والدتي وكل ما لا أعلمه من مستندات كانت بالبيت وكل ما كان؟ وحكم الشرع فيما تمت الموافقة على بيع من أثاث في حياتها وما طلبت أن يبقى لاحتياجي له من أثاث وقامت ببيعه؟ وهل الأخوات الغير أشقاء يدخلون في الميراث؟ وحكم ميراثي هل كما شرعه الله كمثل حظ الأنثيين؟ آسف جدا على الإطالة ولكنى أحتاج إلي رأي الشرع، وأحتاج إلى حكم الدين في تصرف هذه الأخت وكيفية التصرف معها بدون فرجة الناس؟ أفيدكم أن إقامتي وجميع أوراقي للسفر هي عقد عمل وليس إقامة مواطن أو الحصول على جنسية، وأيضاً لا أملك أي عقار داخل مصر ولم يسبق لي الزواج نهائي ولا تركت البيت نهائي وحسابي بالبنك فارغ لا يمكن لها اللعب بأنني مقتدر وأجيب شقة كما تقول جيبلك شقة.. أشكركم وتحياتي.. السائل: إيهاب محمود‏

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأنصحك أخي الكريم بعرض المسألة على أهل الفتوى في بلدك لأنها تتعلق بأمور نظامية تختلف حسب أنظمة البلاد المعمول بها.
وأما إذا كان السؤال عن الميراث فقط فالأمر واضح حيث أن الشقة لكل ورثة الأب من الزوجة والأولاد والبنات؛ الزوجة لها الثمن، والأولاد والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، ومن أحضر شيئاً للشقة من ماله الخاص فهو أحق به. وفقك الله لكل خير، ويسر أمرك، وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.