السؤال رقم (1422) : هل يجوز للمحرم الذي عنده بتر بساقه لبس البنطال والشراب ؟ 19 / 5 / 1436هـ

نص الفتوى: عندي بتر بالرجل اليسرى وأريد لبس بنطلون وجوارب أثناء الإحرام هل يجوز ذلك ؟

الرد على الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فلا يجوز للمحرم بالحج والعمرة لبس المخيط من الثياب، ولكن إذا تأذى من وجود إعاقة في جسده واحتاج لتغطيتها كما في حالتك هذه فتلك تعتبر ضرورة شرعية يجوز لك فيها لبس البنطال والشراب، ويترتب على ارتكاب هذا المحظور الكفارة، وهي إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة في مكة وتوزع على فقرائها، وهي على التخيير، ويرتفع عنك الإثم لاضطرارك لارتكاب المحظور. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.