السؤال رقم (1421) : هل ينقص أجري إذا لم أصم رمضان نهائياً لعذر شرعي ؟ بتاريخ 14 / 6 / 1436 هـ

نص الفتوى: أنا أجريت عملية حساسة وخطيرة من مدة بسيطة جداً وممنوع صيامى نهائياً، أعرف جيداً أن الله أعطى لي رخصة الإفطار في رمضان لكن خوفي وبكائي هو عدم بلوغي شهر رمضان مهما قمت بعباداته كاملة بإذن الله عدم صومي ينقص من أجرى عند الله فلا أنال الرحمة والمغفرة والعتق من النار .. أريد أن أرتاح وأعرف هل هذا ينقص من أجرى؟. السائلة : أسماء

الرد على الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فما دام أن الأمر كذلك وأنكِ لا تستطيعين صيام رمضان نهائياً فيما بقي من عمركِ لعذر شرعي أخبرك به أطباء موثوقون فلا حرج عليكِ في الفطر لأنكِ معذورة، ولكن يجب في حقكِ الكفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم، وهو نصف صاع من التمر أو غيره من قوت البلد، ومقداره كيلو وربع تقريباً.
وأما تحصيل الأجر والمغفرة والرحمة والعتق من النار فعسى أن تناليه لأنكِ معذورة، وقد قال صلى الله عليه وسلم (إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً)(رواه البخاري).
وهذا يبين لنا سعة رحمة الله تعالى وفضله على عباده، ومن كانت عادته المحافظة على صيام رمضان ثم أصابه عذر شرعي منعه من صيامه أو صيام بعضه فإنه يكتب له أجر الصوم وعليه أن يخرج الكفارة.
فبادري إلى حمد الله تعالى على أنه لم يجعل عليكِ في الدين من حرج، ولم يكلفكِ فوق طاقتكِ، واحرصي على ألا تجعلي للشيطان مدخلاً عليكِ في ذلك، واستعيني بالله في أمورك وأحسني الظن به، فهو سبحانه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.