السؤال رقم (1691) : بيع سلسلة ذهبية دون قبض الثمن
قامت إحدى قريباتي ببيع سلسلة ذهب أبيض كانت تملكها لأختها، وكانت تريد أن تقيِّم ثمنها عند الصائغ لكن أختها قدرت الثمن وزادت عليه رغبة منها في ذلك، وكانت السلسلة معها في نفس المجلس، فأعتطها أختها على أن تدفع لها ثمنها في وقت لاحق، فهل هذا البيع صحيح ولا ربا فيه، ولو كان محرماً فما العمل بعد أن حدث البيع وكيف يتصرفون؟
الرد على الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فهذا البيع محرم ولابد من التقابض في مجلس العقد لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد)(رواه مسلم)، وأما كونها تزيد في قيمة السلسلة أو تقدر ثمنها فهذا لا حرج فيه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:(فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد)(رواه مسلم).
فعلى من اشترت السلسلة أن تعيدها إلى أختها وتلغي البيع، أو تعطيها قيمتها النقدية مباشرة، وليس عليهما شيء فيما مضى لقول الله تعالى:[رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا](البقرة:286) ولأنهما جاهلتان بالحكم الشرعي لهذه المسألة فأسأل الله أن يعفو عنا وعنهم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.