السؤال رقم (1680) : هل يجوز بيع الثمر بالفول السوداني ويكون احدالاصناف غائب؟

هل يجوز بيع الثمر بالفول السوداني ويكون احدالاصناف غائب؟

الرد على الفتوى

ما دام أن المبيع مما يجري فيه الربا فلا يحل بيع شيء ناجز بغائب؛ لقول رسول الله _صلى الله عليه وسلم_: “الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد” وفي بعض الروايات “إلا هاء وهاء” وفي بعض الروايات “ولا تبيعوا حاضراً منها بغائب”.
فلا بد من كون المبيع حاضراً وإن زاد بعضها على بعض فإذا بيع التمر بالبر، أو التمر بالشعير، أو الذهب بالفضة فلا حرج في الزيادة لكن بشرط أن يكون يداً بيد.
ومعلوم أن العلة في الأصناف الأربعة الكيل مع الاقتيات والادخار فكل المزروعات التي ينطبق عليها هذا الوصف تدخل في الحكم.
وفقك الله لكل خير، ويسر لك سبله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.