السؤال رقم (276) : حكم التأمين الصحي على العامل. 9 / 1 / 1429

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: أحسن الله إليك يا شيخ أنا أعمل في قطاع خاص، ويأخذون جزء من الراتب من أجل التأمين الصحي وهو أن تعالج مجاناً ، فما حكم هذا التأمين؟.

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فمعلوم أن التأمين الصحي عبارة عن عقد بين الجهة المؤمنة والمؤمن عليه وذلك عن طريق دفع أو استقطاع مبلغ شهري أو سنوي إلى الجهة المؤمنة مقابل أن تقوم بعلاج المؤمن عليه إذا دعت الحاجة إلى ذلك على حسابها، وهذا إذا كان على سبيل المعاوضة فلا يجوز لما فيه من الغرر والمخاطرة، حيث أن المؤمن عليه ربما يعالج بأكثر مما دفع وهذا فيه غرم على الجهة المؤمنة وغنم له، وربما لا يحتاج إلى العلاج إطلاقاً أو يعالج بأقل مما دفع فيكون فيه غنم للجهة المؤمنة وغرم عليه.
وأما إذا قامت جهة العمل بتحمل تكاليف علاج العامل لديها دون أن يدفع شيئاً فهذا لا حرج فيه، وكذا إن دفع مبلغاً وكان ذلك على سبيل التبرع لا المعاوضة فلا بأس بذلك.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.