السؤال رقم (1705) : الحكم في أن يستأجر الشخص بستاناً مزروعاًً لمدة ثماني سنوات متصلة بمبلغ متفق عليه سواء أثمر أم لم يثمر؟
سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يحصل عندنا أن يستأجر الشخص بستاناً مزروعاً برتقالاً لمدة ثماني سنوات متصلة مقابل مبلغا متفقا عليه ويكون حوالى 25 ألفا في السنة الواحدة على سبيل المثال على أن يقوم المستأجر بخلاف المبلغ بسقي الأشجار وتسميدها ورشها بالمبيدات الحشرية والفطرية وحرثها وكافة ما تحتاجه من عماله ويجب عليه دفع المبلغ المتفق عليه حتى ولو لم يثمر البرتقال في إحدى السنوات نهائياً ما حكم الإسلام في ذلك ؟
الرد على الفتوى
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالواجب في مثل هذه الحالة أن تكون الأجرة بجزء مما يخرج من الأرض، النصف أو الربع، أو أقل أو أكثر حسب ما يتفق عليه صاحب البستان والمزارع، ولذا لما فتح النبي _صلى الله عليه وسلم_ خيبر عامل أهلها بشطر ما يخرج منها، وهنا على المزارع كل ما يصلح الأرض، وما تحتاج إليه من سقي وحرث وتلقيح ورش وغيره، وتكون الأجرة بشيء مشاع معلوم مما يخرج من الأرض من المحصول، فإذا كان محصول الأرض يباع بمائه ألف فهو حسب الشرط بينهما، فإذا كان لصاحب الأرض الربع فله خمسة وعشرون ألف وهكذا.
وأما تحديد أجرة معينة فهذا فيه غرر وجهالة وظلم لأحدهما؛ فقد لا تنتج المزرعة نهائياً، وقد تنتج شيئاً يسيراً، وقد تنتج شيئاً كثيراً، ولذا شرع الإسلام المساقاة والمزارعة؛ لرفع مثل هذا الظلم، وتلافي الوقوع في الضرر الذي نهى عنه _صلى الله عليه وسلم_.
وفقكما الله لكل خير، ورزقكما الرزق الحلال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد