السؤال رقم (1700) : اشترى بضاعة من تاجر بالآجل فهل يجوز له ييع البضاعة ومن ثم يسدد ثمنها لصاحبها؟
السلام عليكم فضيلة الشيخ هناك من يسأل عن جواز تصرفه ببضاعة اشتراها من تاجر بالآجل بدون أن يقول له أني سأتاجر بها فهل يجوز له ييع البضاعة ومن ثم يسدد ثمنها لصاحبها على حسب ما اتفق عليه الطرفان أرجو التوضيح من جميع النواحى وبارك الله لكم والسلام عليكم
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فإن المعاملة الأولى مع التاجر بشراءك للبضاعة بثمنٍ مؤجل يحل على فترات الأصل فيه الجواز؛ لقول الله _تعالى_: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ…) [البقرة: 282]، ولأن النبي _صلى الله عليه وسلم_ أجاز السلم، وهو: الشراء بالتقسيط _تقسيط المبيع_.
وأما المعاملة الأخرى ببيعك لهذه البضاعة لشخصٍ آخر، واستلامك لقيمتها نقداً _ فهذا لا حرج فيه، وليس للتاجر الأول الذي اشتريت منه البضاعة شأنٌ في ذلك؛ لأنك استلمت البضاعة، وأصبحت ملكاً لك، فإن شئت بعتها، وإن شئت احتفظت بها لنفسك، لكن عليك بالالتزام بسداد قيمة البضاعة لصاحبها الأول كما هو متفقٌ عليه بينكما عند شراءك لها حسب الشرط بينكما فرسولنا _صلى الله عليه وسلم_ يقول: “المسلمون على شروطهم” [ذكره الألباني في إرواء الغليل ج5، برقم 1303، وقال: حديث صحيح].
وفقك الله لكل خير، ويسر لك الرزق الحلال الطيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.